البهوتي
558
كشاف القناع
انتهى . فصارخا حال مؤكدة . كقوله تعالى : * ( فتبسم ضاحكا ) * [ النمل : 19 ] . ( أو عطس ) بفتح الطاء في الماضي وضمها وكسرها في المضارع ( أو بكى أو ارتضع أو تحرك طويلة أو تنفس ، وطال زمن التنفس ونحو ذلك مما يدل على حياته ) كسعال لأن هذه الأشياء دالة على الحياة المستقرة . فيثبت له أحكام الحي كالمستهل ( لا ) ب ( - حركة يسيرة أو اختلاج أو تنفس يسير ) لأنها لا تدل على حياة مستقرة . ولو علمت الحياة إذن ، لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت . قلت : فيؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال . للقطع بعدم استقرار حياته فهو كالميت ( وإن خرج بعضه حيا فاستهل ) أي صوت ( ثم انفصل ميتا . لم يرث ) ( 1 ) وكان كما لو لم يستهل ( وإن جهل مستهل من توأمين ) ذكر وأنثى و ( إرثهما مختلف ) بأن كانا من غير ولد الام ( عين ) المستهل ( بقرعة ) كما لو طلق واحدة من نسائه ولم تعلم عينها بعد موته . وقال الخيري : ليس في هذا عن السلف نص . وقال بعض الفرضيين : تعمل المسألة على الحالين . ويعطى كل وارث اليقين . ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه . ومن خلف أما وزوجة وورثته لا تحجب ولدها لم توطأ حتى تستبرأ ليعلم أحامل أو لا ، فإن وطئت وولدته بعد فقد تقدم في الشرط الأول ( ولو زوج أمته بحر ) بشرطية ولم يشترط حرية ولده ( فأحبلها فقال السيد : إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان . وإلا فأنتما حران ) فعلى ما قال : فإن ولدت ذكرا لم تعتق ولم يعتق ، وإن ولدت أنثى تبينا أنها عتقت من حين التعليق ، لكن قوله ، إن ولدت ذكرا فأنت وهو رقيقان لا أثر له ، وإنما الأثر لما بعده و ( هي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث ) لبقائهما في الرق ( وإلا ) أي وإن ولدت أنثى ( ورثنا ) ( 2 ) أي ورثت وورثت لأنهما حران حال الموت ( ومن خلفت زوجا وأما وأخوة لام ) اثنين فأكثر ( وامرأة أب حامل . فهي القائلة ، إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا ) ( 3 ) لأنها إن ولدت أنثى واحدة أعيل لها